العضوية

العضوية   

 آلية إدارة العضوية

مقدمة 
نص اللائحة الأساسية لجمعية تاروت الخيرية على أن العضوية فيها مفتوحة للجميع. يشكل الأعضاء العاديون و الداعمون أعضاء الجمعية العمومية الذين يحق لهم التصويت على قرارات الجمعية والترشح لعضوية مجلس الإدارة وجميع الصلاحيات المنصوص عليها في اللائحة الأساسية ويترتب عليهم واجبات كذلك مذكورة في اللائحة الأساسية. تشكل الجمعية العمومية أعلى سلطة في الجمعية وتعود إليها جميع القرارات الكبرى إلا ما فوضته إلى مجلس الإدارة. 

 أما أنواع العضوية الأخرى( المنتسبين والناشئين (فعضويتهم في الجمعية لا تتطلب الحضور إلى اجتماعات الجمعية العمومية ولا يحق لهم التصويت والترشح لمجلس الإدارة. وتوضح اللائحة الأساسية حقوقهم الأخرى ومنها الاطلاع على تقارير الجمعية. 

 من المهم التفريق بين التبرع والعضوية حيث لا تترتب على عملية التبرع التزامات قانونية بينما تترتب على العضو التزامات وتثبت له حقوق حسب اللائحة ويجب على من يرغب في العضوية بجميع أنواعها أن يقدم بياناته ويوضح رغبته في العضوية التي يرغب فيها. 

 أنواع العضوية   

 تنقسم العضوية في جمعية تاروت إلى 4 أنواع: العضو العادي والعضو الداعم والعضو المنتسب والعضو الناشئ حسب التفصيل الآتي : 

1. العضو العادي:  يصبح الشخص عضوا عاديا في الجمعية إذا انطبقت عليه الشروط القانونية التي حددتها اللائحة الأساسية والتزم بما يلي:  

أ‌.    دفع اشتراك سنوي في الجمعية مقداره (600) ريال على الأقل.  
ب‌.     التعاون مع الجمعية ومنسوبيها لتحقيق أهدافها.  
ت‌.    عدم القيام بأي أمر من شأنه أن يلحق ضرراً بالجمعية. 
ث‌.     الالتزام بقرارات الجمعية العمومية.  
ج‌.    عدم الغياب عن اجتماعين متتاليين للجمعية العمومية سواء   بالأصالة أو بالتفويض 

يحق للعضو العادي ما يأتي:  

أ‌.  حق الحضور والتصويت في الجمعية العمومية.  
ب‌.  تلقي المعلومات الأساسية عن نشاطات الجمعية بشكل دوري.  
ت‌.   الاطلاع على المحاضر والمستندات المالية في مقر الجمعية.  
ث‌.   دعوة الجمعية العمومية للانعقاد لاجتماع غير عادي بالتضامن مع 25% من الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية.  
ج‌.    الحق في الإنابة كتابةً لأحد الأعضاء لتمثيله في حضور الجمعية العمومية وفقًا للأحكام التي حددتها المادة (الحادية والعشرين) من اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية" . 
المستهدف في فئة عضو (عادي) هم الناشطون الاجتماعيون وذوي الخبرة في العمل الاجتماعي أو الراغبون في الترشح لعضوية مجلس الإدارة. 

2-    العضو الداعم:  يكون العضو داعمًا إذا التزم بسداد  العضوية العادية إضافة إلى تبرعه للجمعية من حسابه الخاص بمبلغ لا يقل عن( 100000 ) مئة ألف ريال سعودي. يترتب على العضو الداعم ما يترتب على العضو العادي من التزامات وله ما للعضو العادي من مزايا مضافًا إليها الحق في التصويت في انتخابات مجلس إدارة الجمعية بعدد من الأصوات توازي مجموع ما دفعه من رسوم العضوية والتبرعات غير المقيدة خلال مدَّة مجلس الإدارة القائم قبل بدء الانتخابات التي تليه بعشرة أيام عمل مقسومًا على قيمة رسم العضوية العادية وذلك للترشيح في دورة انتخابات واحدة. 

المستهدف في فئة عضو (داعم ) هم رجال الأعمال والموسرون الذين يريدون أن يتركوا بصمتهم على الجمعية ويكون لهم صوت وازن في اختيار مجلس إدارتها.  

3-    العضو المنتسب: يكون العضو منتسبا في الجمعية حال التزامه بما يلي: 
أ‌.       دفع اشتراك سنوي في الجمعية مقداره (300 ) ريال على لأقل.  
ب‌.   التعاون مع الجمعية ومنسوبيها لتحقيق أهدافها 
ت‌.   عدم القيام بأي أمر من شأنه أن يلحق ضررا بالجمعية 

المستهدف في  فئة عضو )منتسب(   هم  أهل الإحسان الداعمين لنشاطات الجمعية والذين لا تسعفهم ظروفهم أو لا يرغبون في الالتزام بحضور اجتماعات الجمعية العمومية.  

4-    العضو الناشئ : يصبح العضو عضوا ناشئا حال التزامه بما يلي:   
أ‌. دفع رسوم اشتراك سنوي في الجمعية مقداره (100) ريال على الأقل
ب‌.    التعاون مع الجمعية ومنسوبيها لتحقيق أهدافها 
ت‌.    عدم القيام بأي أمر من شأنه أن يلحق ضررا بالجمعية 

المستهدف في فئة عضو (ناشئ ) هم  أبنائنا وبناتنا من النشئ الجديد الذين يراد تعليمهم من الصغر على معاني البر والعطاء والولاء للجمعية.  

ولا يحق للأعضاء المنتسبين ولا الأعضاء الناشئين حسب اللائحة الأساسية حضور اجتماعات الجمعية العمومية والتصويت ولا الترشح في انتخابات مجلس الإدارة.  

 آلية التقديم للعضوية:   

تشجع جميعة تاروت أبناء المجتمع الذين يستوفون الشروط القانونية على المشاركة في الجمعية والانخراط في العضوية بجميع أنواعها بحسب ما يناسب ظروفهم وامكانياته  وتتم عملية التقديم حسب الآتي كما يمكن التواصل مع وحدة المشتركين لطلب المساعدة في أي من هذه الخطوات: 

1-     يتقدم طالب العضوية بطلب انضمام الى الجمعية عن طريق تعبئة استمارة طلب العضوية ( ورقيا او الكترونيا  من موقع الجمعية) مع توضيح نوع العضوية المرغوبة.  )
2-     يستطيع المتقدمين للعضوية العادية والداعمة)(أعضاء الجمعية العمومية) تقديم طلب للعضوية من خلال موقع  المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي  (طلب الانضمام لعضوية جمعية عمومية) .  
3-   يعرض الطلب على مجلس إدارة الجمعية ولا يعتبر الطلب مقبولاً إلا بصدور قرار مجلس الإدارة بذلك ، ويبلغ طالب العضوية بما يقرره المجلس في شأن طلبه ، بالقبول أو الرفض مع ذكر أسباب الرفض إن وجدت.  
4-     أن يدفع رسوم الاشتراك السنوية (المبلغ المشار إليه أعلاه حسب نوع العضوية)  
5-       إضافة بيانات العضو في سجلات الجمعية في حال الموافقة على عضويته.  
6-     إصدار بطاقة العضوية 

دفع الرسوم 

يعتبر دفع رسوم العضوية بعد موافقة مجلس الإدارة على الطلب شرطا لبدء سريان عضوية الشخص في الجمعية.  يمكن للأشخاص المتقدمين للعضوية سداد رسوم عضويتهم من خلال الموقع الالكتروني (المشتركين ) أو من خلال التحويل البنكي إلى أحد حسابات الجمعية  البنكية مع إخطار وحدة المشتركين بالتحويل.  

يمكن أن يسدد رسوم العضوية دفعة واحدة قبل نهاية السنة الميلادية أو يقسط رسوم العضوية على دفعات إلى أن يكتمل الحد الأدنى للعضوية حسب نوعها. مع ملاحظة أن العضو لا يعفى من دفع رسوم العضوية لو تخلف عن السداد ولا تجدد عضويته إلا بسداد الرسوم المتخلفة.  

فقدان صفة العضوية 

 تزول صفة العضوية بتوصية من مجلس الإدارة بعد موافقة الجمعية العمومية في الحالات التالية: 

1-   الانسحاب من الجمعية، وذلك بناء على طلب خطي يقدمه العضو إلى مجلس الإدارة، ولا يحول ذلك دون حق الجمعية في مطالبته بأي مستحقات عليه أو أموال تكون تحت يديه.  
2-   الوفاة.  
3-   إذا فقد شرطاً من شروط العضوية. 
4-   إذا تأخر العضو عن أداء الاشتراك عن موعد استحقاقه.  
5-   إذا صدر قرار من الجمعية العمومية بسحب العضوية، وذلك في أي من الحالات الآتية:  
أ‌.            إذا أقدم العضو على تصرف من شأنه أن يلحق ضرراً مادياً أو أدبياً بالجمعية.  
ب‌.          إذا قام العضو باستغلال عضويته في الجمعية لغرض شخصي 
6-   يجب على مجلس الإدارة في حالات زوال العضوي ة إبلاغ من زالت عضويته خط يًا بزوال عضويته وحقه بالاعتراض.  
7-   يجوز للعضو بعد انتفاء سبب زوال العضوية أن يقدم طلبًا إلى مجلس الإدارة لرد العضوية إليه، وعلى المجلس أن يبت في الطلب بقرار مسبب ويبلغه إلى العضو.

رابط تقديم على العضوية