الانتساب لعضوية جمعية تاروت الخيريه ماهي الى مشاركة مجتمعية في خدمة المجتمع بهدف المساهمة في دعم برامج وأنشطة الجمعية من خلال رسوم الاشتراك السنوي التي تصرف على برامج وخدمات الجمعية الموجهة للمستفيدين
المادة (4) شروط لعضوية :
أن يكون سعودي الجنسية.
أن يكون قد أتم الثامنة عشرة من عمره.
أن يكون كاملة الأهلية المعتبرة شرعاً.
أن يكون غير محكوم عليه بإدانة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة مالم يكن قد رد الية اعتبارة .
أن يكون قد سدد الحد الأدنى للاشتراك السنوي للعضوية.
المادة (5) - أنواع العضوية:
أ - عضو عامل: - وهو العضو الذي شارك في تأسيس الجمعية او التحق بها بعد قيامها بناء على قبول مجلس الادارة لطلب العضوية المقدم منه وهذه العضوية قاصرة على (الرجال / النساء) ويكون لهذا العضو حق حضور اجتماعات الجمعية العمومية والتصويت على قراراتها وترشيح نفسه لعضوية مجلس الادارة وذلك بعد مضي سنة على تاريخ التحاقه بالجمعية ويدفع اشتراكا بمبلغ (300) ريال كحد أدني
ب - عضو منتسب:- هو العضو الذي يطلب الانتساب الى عضوية الجمعية ويقبل ذلك مجلس الادارة بعد تحقق الشروط المنصوص عليها بالمادة (4) عدا شروط السن ولا يكون لهذا العضو حق الحضور اجتماعات الجمعية العمومية ولا الترشيح لعضوية مجلس الادارة ويدفع اشتراكا بمبلغ (150) ريال
ج - عضو شرف:- هو العضو الذي تمنحه الجمعية عضويتها نظير ما قدمه لها من خدمات جليلة مادية كانت ام معنوية ساعدت الجمعية على تحقيق اهدافها وله حق الحضور اجتماعات الجمعية العمومية ومناقشة ما يطرح فيها دون ان يكون له حق التصويت او الترشيح لعضوية مجلس الادارة
د - عضو فخري:- هو العضو الذي تمنحه الجمعية العمومية العضوية الفخرية بمجلس الادارة ويكون له حق مناقشة في اجتماعاته ولكن ليس له حق التصويت و لا يثبت بحضوره صحة الانعقاد ويجوز للجمعية استحداث انواع اخرى للعضوية بعد موافقة الوزارة دون ان يكون من حقهم حضور اجتماعات الجمعية العمومية او الترشيح لعضوية مجلس الادارة ما يطرح فيها دون ان يكون له حق التصويت او الترشيح لعضوية مجلس الادارة
االمادة (6) لغاء العضوية: يفقد العضو عضويته بالجمعية في احد الحالات الاتية:- أ - الوفاه ب - الانسحاب من الجمعية بطلب كتابي ج - اذا فقد شرطا من شروط العضوية الواردة بالمادة (4) د - اذا الحق عن عمد بالجمعية اضرار جسيمة سواء كانت مادية ام معنوية ويعود تقدير ذلك لمجلس الادارة هـ - اذا تأخر تسديد الاشتراك لمدة (6 اشهر) من بداية السنة المالية للجمعية بعد اخطاره بخطاب على عنوانه المدون لديها وفيما عدا الحالتين (ا ب ) يصدر بفقدان العضوية قرار من مجلس الادارة
المادة (7) إعادة العضوية لمن فقدتها:
يجوز لمجلس الادارة اعادة العضوية لمن فقدها بسبب عدم تسديد الاشتراك السنوي في حالة أدائه المبلغ المستحق عليه من تاريخ انضمامه للجمعية. ولا يجوز للعضو او الو رثته او لمن فقد عضويته استرداد ما تم دفعة للجمعية من اشتراكات او تبرعات او هبات سواء كان ذلك نقدا ام عينيا ومهمها كانت الاسباب
المادة (8) يحق لكل عضو من اعضاء الجمعية العمومية العاملين الاطلاع في مقر الجمعية على السجلات الخاصة بمحاضر جلسات الجمعية العمومية ، ومجلس الادارة وقرارتها ، وكذلك القرارات الصادرة عن مدير الجمعية بتفويض من مجلس الادارة ، كما يحق له الاطلاع على الميزانية العمومية ومرفقاتها في مقر الجمعية وقبل عرضها على الجمعية العمومية بوقت كاف.
المادة (9) واجبات العضو الجمعية : أ - الوفاء بجميع الالتزامات المترتبة عضويته بالجمعية والقيام بجميع الواجبات. المنصوص عليها في هذا النظام واللوائح الداخلية للجمعية ب - التقيد بقرارات الجمعية العمومية وبقرارات مجلس الادارة. ج - ابلاغ الجمعية كتابه بما يطرأ من تعديلات على عنوانه المدون لديها كيفية الانضمام لعضوية الجمعية:
الحضور شخصياً إلى مقر الجمعية وملئ الإستمارة الخاصة بالتسجيل ورقياً.
تعبئة الإستمار إلكترونياً على الرابط (استمارة الانظمام لعضوية الجمعية)
دفع الرسوم السنوية لاشتراك العضوية (نقداً أو شيك أو شبكة في مقر الجمعية أو عن طريق التحويل البنكي والإيداع او الدفع الالكتروني)،
يمكنكم التواصل مع مسؤول العضوية لدى الجمعية الأستاذ: جوال: هاتف: